كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

والزيادة بصبغ أو قصر لمفلس، ولو كان الثوب والصبغ لواحد، رجع في الثوب وحده، وضرب له بثمن الصبغ مع الغرماء، وأما الزيادة المنفصلة، كالولد والثمرة والكسب، فلا تمنع الرجوع، وهي لراجع، نص عليه الإمام أحمد في ولد الجارية، ونتاج الدابة، واستظهر في "التنقيح" رواية كونها لمفلس، واستوجه في "الغاية" أنه الصحيح (١).
وحمل الإمامُ الموفق النصَّ على بيعهما في حال حملهما فكان مبيعين، وأما إن مات البائع حال كونه مدينًا، أو حجر عليه، فمشترٍ أحقُّ بمبيعه من الغرماء، ولو قبل قبضه، لا إن مات المشتري مفلسًا والسلعةُ بيد بائع (٢).
واختُلف عن الإمام مالك والشافعي فيما إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئًا، فقال ابن وهب وغيره عن مالك: إنْ أحبَّ صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن، ويقبض سلعته، كان له ذلك.
وقال الشافعي: لو كانت عبدًا، فأخذ نصف ثمنه، ثم أفلس الغريم، كان له نصف العبد، ويبيع النصف الثاني الذي يفي للغرماء، ولا يرد شيئًا مما أخذ.
وقد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد أنه متى أخذ من ثمن السلعة شيئًا، امتنع رجوعه بها.
واختلف مالك والشافعي فيما إذا مات المفلس.
فقال الإمام مالك -كما قدمناه عن معتمد مذهبنا-: لا رجوع في الموت (٣)، ودليلُه ما قدمنا في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر.
---------------
(١) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٣٨٥).
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٣٠).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٤١٣)، و"عمدة القاري" للعيني =

الصفحة 33