كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

(عن جابر بنِ عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: جعل) -وهذا في بعض ألفاظ البخاري- (١)، وفي بعضها: إنما جعل (٢)، (وفي لفظ: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة) -وأسقط الباء في رواية-: جعل (في كل مال) من حائط وربع ونحوهما من سائر العقارات (لم يقسم) بخلاف ما قسم مما كان مشتركًا بين اثنين فصاعدًا، (فإذا) قُسم، و (وقعت الحدود) بينهما، أو بينهم، فصار كل واحد منهم يعرف حد نصيبه.
(وصُرِّفَتِ الطرقُ)، فصار كل واحد يعرف طريق نصيبه، (فلا شفعة) لأحد في ملك أحد إذا باعه.
قال في "المطلع"، كـ"المطالع": الشُّفعة مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه (٣)، هذا قول ثعلب، فإنه كان وترًا، فصار شفعًا، والشافع: هو الجاعلُ الوترَ شفعًا، والشفيعُ: فعيل بمعنى فاعل (٤).
وقال الإمام الموفق: في الشفعة عرفًا: استحقاقُ الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه (٥).
---------------
= مسلم" للنووي (١١/ ٤٥)، و "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٩٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٥١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٣٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ١٢٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٧٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٨٠).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٩٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٦٣، ٦٥٧٥)، وعند أبي داود برقم (٣٥١٤)، وابن ماجه برقم (٢٤٩٩).
(٣) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٧٨).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٧٨).

الصفحة 38