كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

زاد في "الإقناع": إن كان مثله، أو دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد (١).
قال علماؤنا: فلا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعدُ أو لا على مسلم، ولو ذميًا، خلافًا للثلاثة.
قال في "الفروع": ولا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - في وجوه كثيرة (٢).
قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، انتهى (٣).
وبه قال الحسن والشعبي.
وقيل: بلى، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لعموم قوله - عليه السلام -: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، وإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به" (٤)، وهو الصحيح من حديث جابر - رضي الله عنه -، ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر، كالعيب.
وأما ما روى الدارقطني في كتاب "العلل" عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شفعة لنصراني" (٥)، فهذا يخص عموم
---------------
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٦٠٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٤١٥).
(٣) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٣١٢).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٩٠٤٣)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢٤).
(٥) ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٣١٣)، والطبراني في "المعجم الصغير" =

الصفحة 39