والأخضر والأزرق الصافيين، وسائر الأحمر والمزعفر، وسائر الملون للتحسين والتزيين (١).
وفي لفظ: "ولا تلبس المعصفر من الثياب والممشق" (٢).
قال في "النهاية": المِشْق -بالكسر- المغرة، وثوب ممشَّق مصبوغ به (٣)، ومنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: وعليه ثوبان ممشقان (٤).
(إلا ثوبَ عصبٍ)، قال في "النهاية": العصب: برودٌ يَمَنِيَّةٌ يعصب غزلها؛ أي: يُجمَع ويُشَدُّ، ثم يُصبغ وينسج، فيأتي موشيًا، لبقاء ما عُصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عصب، وبرود عصب بالتنوين والإضافة، وقيل: هي برود مخططة، والعصب: الفتل، والعَصَّاب: الغَزَّال، فيكون النّهي للمعتدة عما صُبغ بعد النسج، ومنه حديث عمر: أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمن، وقال: ثبت أنه يصبغ بالبول، ثم قال: نُهينا عن التعمق (٥)، انتهى (٦).
ويأتي عليه كلام عند ذكر المصنف له، (ولا تكتحل) المرأةُ الحادّة بالإثمد، ولو كانت سوداء، إلا إذا احتاجت للتداوي، فتكتحل ليلًا،
---------------
(١) المرجع السابق، (٥/ ٧٠٥).
(٢) رواه أبو داود (٢٣٠٤)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (٣٥٣٥)، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، عن أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٣٤).
(٤) رواه البخاري (٦٨٩٣)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٩٤) نحوه.
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٢٤٥).