كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الخامس
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَر أَنْ نَشْتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا. قالَ: فَسَأَلَ رَجُل، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعتُ (١).
* * *

(عن أبي بكرة) -بسكون الكاف، وبهاء في آخره- واسمه: نُفَيعْ -بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة تحت- بنُ الحارثِ، وقيل: ابنُ مسروح -بفتح الميم وسكون السين المهملة وآخره جاء مهملة-، الثقفيُّ، من ولد
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و (٢٠٧١)، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (١٥٩٠)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٨ - ٤٥٧٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٧٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٧٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٠).

الصفحة 5