كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

أغفله ابن منده في الصحابة، وكذا أبو موسى فى الذّيل عليه، وكذا ابن عبد البر لكن استدركه ابن فتحون عليه (١)، انتهى.
وقال البرماوي: لم يذكر في "التجريد" المغيرة سوى أنه قال: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وقال: إن مولده في الثانية من الهجرة، أو قبلها، وهو مجهول (٢)، انتهى.
قال: فينبغي أن يكشف عن المغيرة المتوفّى عن زوجته مَنْ هو، انتهى كلام البرماوي.
(وقد اشتكت عينُها)، قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان -ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل يعود على المرأة، وعينها مفعول، ورجح هذا، ووقع في بعض الروايات: عيناها (٣)، وهي ترجح الضم وهذه الرواية في مسلم كما في "الفتح" (٤)، وعلى الضم اقتصر النووي (٥)، والذي رجّح الأول هو المنذري (٦). (أفتكحُلها) -بضم الحاء المهملة-.
(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا) (مرتين) يكرر لا (أو ثلاثًا) من المرات (كل ذلك يقول) عليه الصلاة والسّلام: (لا) أي لا تكتحل.
قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة سواء احتاجت
---------------
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "تجريد أسماء الصحابة" للذهبي (٢/ ٩١).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٣).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٨٨).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١٣).
(٦) انظر: "مختصر السنن" للمنذري (٣/ ١٩٨).

الصفحة 511