كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

(في الفقراء) وهم هنا: كل من لا يجد كفايته، فيعم المساكين.
(وفي القربى)؛ أي: القرابة في الرحم، وأصل القربى: مصدر، تقول: بيني وبينه قرابة، وقرب، وقربى، ومَقْرَبة (١).
(وفي الرقاب)؛ أي: في فك الرقاب، وهم: المكاتَبون يُدفع إليهم شيء من الوقف تُفك به رقابهم، وكذلك لهم نصيب في الزَّكاة (٢).
(وفي سبيل الله)، وهو الجهاد عند الأكثرين، ومنهم من عدَّاه إلى الحج.
(وابن السبيل)، وهو المسافر، والسبيل: هو الطريق، والقرينة تقتضي حاجته، فلو كان له مال في بلده لا يصل إليه، فهو ابن السبيل أيضًا.
(والضيف)، وهو من نزل بقوم، والمراد: قِراه، والقرينة لا تقتضي تخصيصَه بالفقر.
وكل هذه المصارف الّتي ذكرها عمر - رضي الله عنه - مصارفُ خيرات، وهي جهة الأوقاف (٣).
(لا جُناحَ)؛ أي: لا إثمَ.
(على من وَلِيهَا)؛ أي: أكلُه وإطعامه لا يكون على وجه التموُّل، بل لا يجاوز المعتاد، يعني: إن أكل من ولى التحدث على تلك الأرض، فله (أن يأكل منها)؛ أي: من ريعها.
(بالمعروف)؛ أي: بحسب ما يحمل ريع الوقف على الوجه المعتاد.
---------------
(١) قاله الجوهري في "الصحاح" (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، (مادة: قرب).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٢٤).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٢).

الصفحة 52