كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ما رواه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشَريك بن سَحماء، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيّنة، أو حدٌّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البيّنة! فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البيِّنة، وإلا حدٌّ في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (١) [النور: ٩].
وفي رواية في هذا الحديث عن ابن عباس عند أبي داود: فقال هلال: وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجًا، قال: فبينا رسول الله في كذلك، إذْ نزل عليه الوحي (٢).
وفي حديث أنس عند الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعنَ في الإسلام (٣)، فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال.
---------------
(١) رواه البخاري (٤٤٧٠)، كتاب: التفسير، باب: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}، وأبو داود (٢٢٥٤)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والترمذي (٣١٧٩)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النور، وابن ماجه (٢٠٦٧)، كتاب: الطلاق، باب: اللعان، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٤٢)، لكن من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٥٦)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٤٢)، ومسلم (١٤٩٦)، كتاب: اللعان، والنسائي (٣٤٦٨)، كتاب: الطلاق، باب: اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه.

الصفحة 526