كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

تنبيه:
هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤبدًا، لا يجتمعان بعدها أبدًا، كما رواه أبو داود من حديث سهل (١).
وقال: ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا" (٢).
وعن علي بن أبي طالب، قال: مضت السنة في المتلاعنين أَلَّا يجتمعا أبدًا (٣).
وعن علي، وابن مسعود، قالا: مضت السنة أَلَّا يجتمع المتلاعنان [أبدًا] (٤)، روى هذا الدارقطني (٥).
وروى البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا" (٦).
وقال عمر - رضي الله عنه -: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا (٧).
---------------
(١) برقم (٢٢٥٠).
(٢) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٠٩)، لكن من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وكذا رواه الدارقطنىِ في "سننه" (٣/ ٢٧٦).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٧٦)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٠).
(٤) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٧٦).
(٦) تقدم تخريجه قريبًا عند الدارقطني والبيهقي.
(٧) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٣٦٩)، وغيرهما.

الصفحة 536