كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يقال له: ثَمْغ، وكان نخلًا، الحديث (١) في "الصحيحين".
قال ابن عون: أنبأني من قرأ هذا الكتاب: أن فيه: "غير متأثل مالًا" (٢).
تنبيهات:
* الأول: هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة القربات، وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفًا عن سلف (٣).
وقد اتفق الأئمة على جوازه، ثم اختلفوا: هل يلزم من غير حكم حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا؟.
فقال الثلاثة: يصح بغير هذين الوصفين، ويلزم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بوجود أحدهما (٤).
وقال علماؤنا: يصح الوقف بقول وفعل دال عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن بالدفن فيها، ويبني بنيانًا على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنًا عامًا (٥).
* الثّاني: يشترط في الموقوف: أن يكون عينًا معلومة، يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائمًا، مع بقاء عينها عرفًا، عقارات كان، أو شجرًا، أو منقولًا، كالحيوان، والأثاث، والسلاح، والمصحف، وكتب العلم، ونحو ذلك.
---------------
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٦١٣).
(٢) تقدم تخريجه من لفظ مسلم فقط برقم (١٦٣٢).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٠).
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٥٢).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦٣).

الصفحة 54