كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

أو جمعًا محصورًا، فينظر فيه هو أو وليه بشرطه (١)، وهذا مذهبنا كمالك.
وقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك، وهو محبوس على مالكه، حتى يعتبر شرطه، ومنه ينتقل إلى الله.
وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب مالك وأحمد.
الثاني: هو على ملك الواقف.
الثالث: ينتقل إلى الله -عز وجل- (٢).
* الثالث: في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعها، وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف، وقد كتب سيدنا عمر - رضي الله عنه - كتاب وقفه، كتبه مُعيقيب، وكان كاتبه، وشهد عبدُ الله بن الأرقم، وكان هذا في زمن خلافته؛ لأن معيقيبًا كان يكتب له في خلافته، وقد وصفه بأمير المؤمنين، وكان عمر - رضي الله عنه - قد وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر - رضي الله عنه -، قال: نسخها لي عبدُ الحميد بنُ عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطاب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما كتب عبدُ الله بنُ عمر في ثَمْغ، فقص من خبره نحو الحديث المشروح.
وفيه: غير متأثل مالًا مما عفي عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم، وساق القصة.
---------------
(١) انظر ما نقله الشارح -رحمه الله- من شروط الوقف: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦٤ - ٦٩).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٥٢).

الصفحة 56