كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

عندهم إنما هو ما يُفهم منه القذفُ كما يُفهم من التصريح، قالوا: وهذا الحديث لا حجّة فيه لدفع ذلك، فإنّ الرجل لم يردّ قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل، أذعن.
وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال، لا حدّ فيه، وإنما الحدُّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض: أن الأجنبي يقصد الأذيّة المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب (١)، والله الموفق.
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤).

الصفحة 569