كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلُّهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرّ عليها ليالي بعد أن تضع حملَها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابُنك يا فلان، تسمِّي من أحبت باسمه، فيُلحق به ولدُها، لا يستطيع أن يمتنع به، وفي لفظ: منه الرجل.
ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا، كنَّ ينصبنَ على أبوابهن راياتٍ تكون علمًا، فمن أرادهنَّ يدخلُ عليهنَّ، فإذا حملت إحداهنَّ، ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدَها بالذي يريدون، فالتاط به؛ أي: لصق به ولزمه، ولم ينفك عنه، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، قال: فلما بُعثَ محمّد - صلى الله عليه وسلم - بالحق، هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوم (١)، أي: وهو الذي بدأتُ بذكره (٢).
قوله: على أربعة أنحاء [جمع] (٣) نحوٍ؛ أي: ضَرْبٍ، وزْنًا ومعنى، ويطلق النحو -أيضًا- على الجهة، والنوع، وكذا على القرب والشبه، وعلى العِلْم المعروفِ اصطلاحًا (٤).
قال الداودي، وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها:
---------------
(١) رواه البخاري (٤٨٣٤)، كتاب: النكاح، باب: من قال: لا نكاح إلا بولي.
(٢) وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٣٣).
(٣) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٨٤).

الصفحة 575