كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

قال الإمام الموفق في "المغني": كان إياس بن معاوية قائفًا، وكذا قيل في شريح القاضي، وغيرهما (١).
تنبيهات:
الأول: لما ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- حديثَ عائشة في مخاصمة عبد بن زمعةَ، وسعدِ بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - في الغلام الذي هو ابنُ وليدةِ زمعةَ، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغلام لعبد بن زمعة، مع وجود الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص، ولم يعول عليه، بل رجّح كونَ الولد للفراش، ربما أشعر هذا الحكم بردّ اعتبار الشبه وحكمِ القَافَة مطلقًا، فدفع بهذا الوهم بأن أعقبه بما روت عائشة -أيضًا- من أمر زيد وأسامة، وحكمِ القَافَة بأن أقدامهما بعضهما من بعض، مع تغطية رؤوسهما، فارتضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وأقرّه، وسرّ به، فكان أصلًا ثابتًا في اعتبار القائف بشروطه المعتبرة، وهذا بيّنٌ ظاهر (٢)، والله -تعالى- أعلم.
الثاني: الأمور التي يثبت بها النسب أربعة:
أحدها: الفراش.
الثاني: الاستلحاق، وقد اتفق أهل العلم على أنّ للأب أن يستلحق، وكذا كل وارث حيث اتفق عليه جميع الورثة، ولا لم يثبت نسبه إلّا أن يكون الوارث أحدَ الشاهدين فيه، وحكمُ الجدِّ والأخ سواء، والأصل في ذلك: أن من حاز المال يثبت النسب بإقراره، واحدًا كان أو جماعة، هذا أصل مذهب أحمد، والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت، وحلوا
---------------
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٢).

الصفحة 583