كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

محله، ومعتمد كل من المذهبين: أن إقرار من حاز الميراث إقرار خلافة عن الميت، لا إقرار شهادة، فلا تعتبر عدالة المستلحِق، بل ولا إسلامه، فيصح من الفاسق والذميّ.
وقالت المالكية: هو إقرار شهادة، فيعتبر فيه أهلية الشهادة.
وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أنّ الورثة إذا أقروا بالنسب، لحق، وإن لم يكونوا عدولًا، لكن المعروف من مذهبه خلافه.
الثالث: من الأمور التي يثبت بها النسب: البيّنة، بأن يشهد شاهدان أنه ابنه، أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمَته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة، لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم، وثبت نسبه، ولا يُعرف في ذلك نزاع.
الرابع: القَافَة، والحجّة في إلحاق النسب بها الحديث المذكور (١)، فإذا ادّعى اثنان طفلًا أو أكثر، وتساووا في البيّنة أو عدمها، عرض معهما على القَافَة، أو مع أقاربهما إنّ ماتا، كالأخ والأخت، والعمّة والخالة، فإن ألحقته بأحدهما، لحق به، هذا قول أنس بن مالك، وعطاء، ويزيد بن عبد الملك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأبي ثور، وهو مذهب الإمام أحمد.
وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة؛ لأن الحكم بها تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، والشبه يوجد بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب، واحتّجوا بقصة الفزاري، وتقدّم الجواب عنها (٢).
قال الإمام ابن القيّم في "الهدي" في حديث عائشة المتفق عليه: أنه - صلى الله عليه وسلم -
---------------
(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٤١٦ - ٤١٨).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٧٦).

الصفحة 584