كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

لانتفى به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينظر إلى ولادته، ثم يلحق بصاحب الشبه بالزوج.
قالوا: وقد دلّت السنّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن، ولو كان الشبه له، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبصروها، فإن جاءت به كذا وكذا، فهو لهلال بني أميّة"، وهذا قاله بعد اللعان ونفيِ النسب عنه، فعلم أنّه لو جاء على الشبه المذكور، لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه أو عدمه دليلًا على صدقه أو كذبه، لا على لحوق الولد به.
قالوا: وأما قصة أسامة وزيد، فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد، لمخالفة لونه لونَ أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكمِ الله ورسوله أنه ابنه، فلما شهد به القائف، وافقت شهادته حكمَ الله ورسوله، فسرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لموافقتها حكمَه، وتكذيبها قولَ المنافقين؛ لأنه أثبت نسبه بها، فأين هذا في إثباتُ النسب بقول القائف؟ وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسبٍ ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك.
قالوا: وأما حكم عمر وعلي، فقد اختلف على عمر وعلي، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه: أنّ القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال: وإلى أيهما ينسب؟ فلم يعتبر قول القائف.
قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقرّ أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشبه موجود، لم تثبتوا النسب به؟ وقلتم: إن لم يتفق الورثة على الإقرار به، لم يثبت النسب!.
قال أهل الحديث: من العجب أن يُنكَر القولُ بالقافة، ويُجعل من باب الحدس والتخمين من يُلحق ولدَ المشرق بمن في أقصى المغرب، مع

الصفحة 587