كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

والانبساط إلى نسائنا هيبةً أن ينزل فينا شيء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، تكلمنا وانبسطنا، أخرجه البخاري (١).
وفي "مسلم" من حديث جابر -أيضًا-: كنا نعزل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبيَّ الله، فلم ينهنا (٢).
وفيه عن جابر -أيضًا-: أنّ رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن لي جارية، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها" (٣)، فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إنّ الجارية قد حبلت، قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّر لها".
وفي رواية: فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا عبد الله ورسوله" (٤) وأخرجه الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وابن ماجه بسندٍ على شرط الشيخين (٥).
وفي مسلم من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أنّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ تفعل ذلك؟! "، فقال: الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ضارًّا، ضرّ فارس والروم" (٦).
---------------
(١) رواه البخاري (٤٨٩١)، كتاب: النكاح، باب: الوصاة بالنساء.
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٤٠/ ١٣٨).
(٣) رواه مسلم (١٤٣٩/ ١٣٤)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.
(٤) رواه مسلم (١٤٣٩/ ١٣٥)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣١٢)، وابن ماجه (٨٩)، في المقدمة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٥٩٧). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٦) رواه مسلم (١٤٤٣)، كتاب: النكاح، باب: جواز العيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل.

الصفحة 597