كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

بإثبات الضمير، وفي بعض نسخ البخاري بحذفه، ولابن عساكر: "لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء والياء.
وظاهر النهي: التحريم.
وقال الكرماني: إنه للتنزيه.
قال القسطلاني: وظاهر النهي: التحريم، ولكن حمله الجمهور على التنزيه (١).
قال العيني: وحمله قومٌ على التحريم، وليس بظاهر (٢). انتهى.
قال علماؤنا: يحرم على مزكٍّ ومتصدّق شراءُ زكاته أو صدقتِه، ولا يصح الشراء، لحديث عمر، يعني: هذا، حسمًا لمادة استرجاع شيءٍ منها حيًا، أو طمعًا في مثلها، أو خوفًا ألا يعطيه بعد، فإن عادت إليه بنحو إرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو دينٍ، حلّت (٣).
وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح: يحرم شراء زكاته، نص عليه، وهو أشهر.
قال صاحب "المحرر": صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن البيع باطل، واحتج الإمام أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره" (٤)، (ولا تعد في صدقتك) لا بطريق الابتياع، ولا غيره، فهو من عطف العام على الخاص، (وإن أعطاكه)؛ أي: الفرسَ الذي تصدقَت به وحملته عليه (بدرهم) متعلق
---------------
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٧٦).
(٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٨٦).

الصفحة 61