كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

بقوله: "لا تشتره"؛ أي: لا ترغب فيه أَلبتة، ولا تنظر إلى رخصه، ولكن انظر إلى أنه صدقتك (١).
قال في "الفروع": ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنه يسامحه رغبة أو رهبة.
وعنه -أي: الإمام أحمد-: يكره، اختاره القاضي وغيره، وفاقًا لمالك والشافعي، لشراء ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو راوي الحديث.
وعنه: يباح، وفاقًا لأبي حنيفة، كما لو ورثها، نص عليه اتفاقًا، وعلله جماعة بأنه رجوعٌ إليه بغير فعله، فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع، وفاقًا للشافعي، ونصوص الإمام أحمد إنما هي في الشراء.
وصرح في رواية علي بْن سعيد: أن الهبة كالميراث، ونقل حنبل: ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله، فلا يرجع فيه، وظاهر كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنه لا فرق بين أن يشتريها ممن أخذها منه، أو من غيره، وهو المذهب بلا ريب، وهو ظاهر الخبر، وقاله الشافعية، ونقله أبو داود في فرسٍ حميلٍ، وظاهرُ التعليل، بأنه يسامحه يقتضي الفرق.
ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه، أو شيئًا من نتاجه، فلا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشترها، ولا شيئًا من نسلها"، نهى عمر عن ذلك.
قال: في "الفروع": ولم أجد في حديث عمر النهيَ عن شراء نسلها، قال: والصدقة كالزكاة، جزم به جماعة، نقل أبو طالب وغيره -يعني: عن الإمام أحمد-: أنه قال: إذا تصدق بصدقة، لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث.
---------------
(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٧٥).

الصفحة 62