كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

قال ابن دقيق العيد في الحديث المشروح: إنّه يقتضي منع رجوع الواهب مطلقًا، وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص، قال: وأبو حنيفة أجاز رجوع الأجنبي في الهبة، ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده، عكس مذهب أحمد، والشافعي (١)، والله تعالى أعلم.
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٤).

الصفحة 66