كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث السابع
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئهِ" (١).
* * *

(عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد)؛ أي:
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٤٤٩)، كتاب: الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و (٢٤٧٨ - ٢٤٧٩)، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (٦٥٧٤)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (١٦٢٢/ ٥ - ٨)، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، وأبو داود (٣٥٣٨)، كتاب: الإجارة، باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (٣٦٩١)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (٣٦٩٣ - ٣٧٠٠)، باب: ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، و (٣٧٠١ - ٣٧٠٢)، باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، والترمذي (١٢٩٨)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرجوع في الهبة، وابن ماجة (٢٣٨٥)، كتاب: الهبات، باب: الرجوع في الهبة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" (٣/ ١٧٠)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٨١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٦٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٥٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٣٤٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٩٠).

الصفحة 67