كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

بشراء أو نحوه (في هبته) بعد أن وهبها، وقبضها الموهوب له بإذنه (كالعائد في قيئه)، ولا شك أن عود الآدميّ في قيئه حرامٌ، فهنا رجع الضمير للعائد في هبته، وزاد أبو داود في آخر هذا الحديث: قال همام، قال قتادة: ولا أعلم القيء إِلَّا حرامًا (١)، والله أعلم.
---------------
(١) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٣٥٣٨).

الصفحة 68