كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الثامن
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي -عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ-: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلِّهِمْ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ"، فَرَجَع أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (١).
وَفِي لَفْظٍ قَالَ: "فَلَا تُشْهِدْنِي إذَنْ، فَإنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (٢). وَفِي لَفْظٍ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" (٣).
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٤٤٧)، كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (١٦٢٣/ ١٣)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له.
(٢) رواه البخاري (٢٥٠٧)، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (١٦٢٣/ ١٤)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له، والنسائي (٣٦٨١ - ٣٦٨٢)، كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل.
(٣) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٧)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود (٣٥٤٢)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، وابن ماجة (٢٣٧٥)، كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده. =

الصفحة 69