كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

(قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن) بيع (الفضةِ بالفضةِ)، (و) عن بيع (الذهب بالذهب، إلا) أن يكون بيع الفضة بالفضة (سواءً بسواءٍ)، وبيع الذهب بالذهب سواءً بسواء، غيرَ متفاضل، (وأمرَ) نا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ إرشاد وإباحة (أن نشتريَ الذهبَ بالفضةِ كيف شئنا)؛ أي؛ متساويًا ومتفاضلًا، (و) أن (نشتريَ الفضةَ بالذهبِ كيف شئنا)؛ أي: بالنسبة للتفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، (قال: فسأل)، أي: سأل أبا بكرة - رضي الله عنه - (رجل).
قال البرماوي: هو عبدُ الرحمن بنُ أبي بكرة، الراوي عن أبيه هذا الحديث، (فقال)؛ يعني: عبد الرحمن بن أبي بكرة: بشرط كون بيع ذلك) يدًا بيدٍ)، يعني: الحلول والتقابض في المجلس قبل التفرق.
(فقال) أبو بكرة - رضي الله عنه -: (هكذا)، أي: مثلَ ما ذكرتُ لكم (سمعتُ) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد ورد ذلك مبينًا، كما في حديث عمرَ بنِ الخطاب - رضي الله عنه - الذي تقدَّم، وفي حديث عبادةَ بنِ الصامتِ - رضي الله عنه -، عند الإمام أحمدَ، ومسلم وأبي داود، وابن ماجه، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف"؛ يعني: الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح، "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١).
والحاصل: أنه إذا اتحد الجنس، مثلَ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، فيعتبر لصحة ذلك التساوي،
والحلولُ، والتقابضُ قبل التفرق، وإن اختلف الجنس، اعتبر الحلولُ
---------------
(١) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد، ومسلم، ورواه أبو داود (٣٣٥٠)، كتاب: البيوع، باب: في الصرف، وابن ماجه (٢٢٥٤)، كتاب: التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد.

الصفحة 7