كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (اسم الجزء: 5)

قال: قال ابن جني: صنه فانه به يُدرك الثار ويُحمى الذمار.
قال ابن فورجة: كيف أمن أبو الفتح أن يقال له: ما أذلته ألا لأدرك ثأري وأحمي ذماري؟ وهذا تعليل، لو سكت عنه لكان أحب إلى أبي الطيب. إنما يعني إنك أكثرت القتل فحسبك واغمد سيفك. فقال: صن سيفك! وإنما يريد أغمده، وهذا كقوله: الكامل
شِمْ ما انْتَضَيْتَ. . . . . . ... . . . . . .
فيقال: كيف أمن ابن فورجة أن يقول له: ما أكثرت إلا قتل من يستحق القتل، ومن يجب عليه؛ فكيف نهيتني عن فعل الواجب؟ وهذا البيت لا يُجعل مثل:
شِمْ ما انْتَضَيْتَ. . . . . . ... . . . . . .
ومعناه قد ذكرته في شرح ابن جني.
وقوله: المتقارب

الصفحة 46