كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

مرفوعًا بمثل حديث ابن عمر (¬1).
ثم قال البخاري رحمه الله:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ، ثنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.
وهذا الحديث أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة (¬2)، وعند مسلم ما يرجح أن معاذة السائلة نفسها إذ فيه: عن معاذة قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسال. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬3)، وفي لفظ آخر: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤمر بقضاء (¬4). وفي لفظ آخر: قد كن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني: يقضين (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (80) باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاف لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق.
(¬2) مسلم (335) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبوداود (262)، والترمذي (787)، والنسائي 1/ 191 - 192، وابن ماجه (631).
(¬3) مسلم (335/ 69) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.
(¬4) مسلم (335/ 67) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.
(¬5) مسلم (335/ 68) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.

الصفحة 108