وفيه: استخدام الزوجة برضاها، وعليه تظاهر دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، أما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط.
وفيه: أن الحائض لا تدخل المسجد؛ تنزيهًا له وتعظيمًا، وهو مشهور مذهب مالك أيضًا، وعن ابن مسلمة: أنها تدخل هي والجنب (¬1). وروي عنه الفرق (لأنه) (¬2) لا يأمن أن يخرج منها ما ينزه المسجد عنه بخلاف الجنب.
وفيه: دلالة على أنه إذا خرج بعض بدن المعتكف من المسجد كيده ورأسه ورجله لا يبطل اعتكافه، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث.
فائدة:
روُي أن امرأة وقفت على قوم منهم: يحيى بن معين، وأبو حنيفة (¬3)، وخلف بن سالم وجماعة يتدارسون الحديث، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقالوا لها: عليك بهذا المقبل. فسألته، فقال: يجوز لها ذلك لحديث عائشة: "إن حيضتك ليست في يدك"، فإذا غسلت رأس الحي فالميت أولى.
¬__________
(¬1) انظر: "الذخيرة" 1/ 379.
(¬2) في (ج): فإنه.
(¬3) ورد بهامش (س) تعليق نصه: وأين أبو حنيفة وهؤلاء ولا دليل، وذكر أبي حنيفة هنا خطأ إذ قد توفي أبو حنيفة 150 هـ، ويحيى بن معين، ولد في آخر سنة 198 هـ. وخلف بن سالم، وإن لم أقف على مولده، لكنه توفي سنة 221 هـ ويبعد أن يكون عالمًا في زمن أبي حنيفة يذاكر، وأما أبو ثور، فإنه توفي في صفر سنة 240 هـ، وأبو ثور كان من أصحاب أصحاب أبي حنيفة.