كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

وظن المهلب ومن معه أنه يلزم من تسمية الحيض نفاسًا تسمية النفاس حيضًا، وليس كذلك؛ لجواز أن يكون بينهما عموم كالإنسان والحيوان، وإنما أخذه البخاري من غير هذا، وهو أن الموجب لتسمية الحيض نفاسًا أنه دم، والنفس الدم، فلما اشتركا في المعنى الذي لأجله سمي النفاس نفاسًا، وجب جواز تسمية الحيض نفاسًا، وفهم أنه دم واحد، وهو الحق، فإن الحمل يمنع خروج الدم المعتاد، فإذا وضعت خرج دفعة، وهذا ينبني على أن تسمية النفاس لم يكن لخروج النفس التي هي النسمة، وإنما هو لخروج الدم.
ثانيها:
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في النوم مع الحائض وهي في ثيابها، وممن أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، كما سيمر بك قريبًا (¬1)، وأخرجه في الصوم أيضًا (¬2)، وأخرجه مسلم في الطهارة (¬3).
ثالثها:
الخميصة -بفتح الخاء المعجمة- كساء مربع له علمان، وقيل: من خز ثخين أسود وأحمر له أعلام ثخان، قاله ابن سيده (¬4).
¬__________
= (256): صححه ابن السكن، وخالف ابن حزم وابن القطان وضعفاه، والحق صحته.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (201)، وقال في "صحيح أبي داود" (330): إسناده حسن صحيح، وقال في "الثمر المستطاب" 1/ 46: للحديث شواهد كثيرة لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره.
(¬1) سيأتي برقم (322 - 323) كتاب الحيض، باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها وباب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثباب الطهر.
(¬2) سيأتي برقم (1929) باب: القبلة للصائم.
(¬3) مسلم (296) كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(¬4) "المحكم" 5/ 43.

الصفحة 42