وهذا الحديث أخرجه مسلم (¬1) (¬2)، وسلف في باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء من حديث القاسم عنها بدون الزيادة الأخيرة (¬3).
وسفيان: هو الثوري.
ثم قال البخاري: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ تَابَعَهُ (¬4) خَالِدٌ وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِّي.
أما حديث علي بن مُسْهر فأخرجه مسلم أيضًا (¬5).
وأما متابعة جرير بن عبد الحميد فأخرجها أبو داود عن عثمان عنه، وأخرجها ابن ماجه (¬6) أيضًا (¬7)، وتابعه أيضًا محمد بن إسحاق أخرجها ابن ماجه (¬8).
والشيباني: هو سليمان بن فيروز، كوفي (¬9)، وإسماعيل شيخ
¬__________
(¬1) ورد بهامش (س) ما نصه من خط الشيخ: أبو داود والنسائي.
(¬2) مسلم (319) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...
(¬3) سلف برقم (261) كتاب: الغسل.
(¬4) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ: يعني: تابع علي بن مسهر.
(¬5) مسلم (293/ 2) كتاب الحيض باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(¬6) ورد بهامش (س) ما نصه من خط الشيخ: لم يخرجها ابن ماجه.
(¬7) أبو داود (273)، وابن ماجه (636).
(¬8) ابن ماجه (635).
(¬9) هو سليمان بن أبي سليمان -واسمه فيروز، ويقال: خاقان، ويقال: عمرو- أبو إسحاق الشيباني الكوفي، مولى بني شيبان، وقيل: مولى عبد الله بن عباس، والصحيح الأول. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. =