كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

البخاري ومسلم خزاز ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين (¬1).
ثم قال البخاري: حَدَّثنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ثنَا الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهْيَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
أما حديث عبد الواحد فأخرجه مسلم (¬2). وتابع ميمونة مولاتها ندبة أو بدية، رواه ابن ماجه (¬3).
ومتابعة سفيان في أبي داود نحوها، فإن لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض (¬4).
إذا عرفت ذلك فالكلام على هذِه الأحاديث في ألفاظها، ثم حكمها.
فـ (فَوْرِ حَيْضَتِهَا): بالفاء وهو غليانه، وقيل: ابتداء أمره، ويقويه حديث أم حبيبة: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع معه - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه بسند جيد (¬5).
¬__________
= انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" 6/ 345، "التاريخ الكبير" 4/ 16 (1808)، "الجرح والتعديل" 4/ 135 (592)، "تهذيب الكمال" 11/ 444 (2525).
(¬1) هو إسماعيل بن الخليل الخزاز، أبو عبد الله الكوفي. وثقه أبو حاتم ومحمد بن عبد الله الحضرمي. انظر تمام ترجمته في: "تهذيب الكمال" 3/ 83 (441).
(¬2) مسلم (294) كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(¬3) لم أجده عند ابن ماجه، وإنما رواه أبو داود (267)، والنسائي 1/ 151 - 152 و 189 - 190، وأحمد 6/ 332 و 336.
(¬4) أبو داود (369).
(¬5) ابن ماجه (638). قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (214): إسناده ضعيف، =

الصفحة 46