كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

فرع:
الوطء في الحيض حرام بالإجماع (¬1)، ونص الشافعي على أنه كبيرة (¬2).
قال الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وهو قوته، وبنصفه إن وطئ الحرة، وقيل: يجب (¬3)، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده (¬4).
والجمهور على الأول، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثرٍ فيه عن عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن: يعتق رقبة أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا، وعن قتادة: إن كان واحدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "مراتب الإجماع" ص 45.
(¬2) "الأم" 1/ 50 - 51.
(¬3) "الحاوي" 1/ 385 - 386.
(¬4) رواه أبو داود (264)، والترمذي (136)، والنسائي 1/ 153، وابن ماجه (640)، وأحمد 1/ 272، والحاكم 1/ 272 كلهم عن ابن عباس. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري: ثقة مأمون. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (257).
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 173 - 174، "التمهيد" 3/ 175 - 176، "المجموع" 3/ 399 - 400، "المغني" 1/ 416 - 417.

الصفحة 48