المسجد أفضل إلا أن يضيق على الناس، وخروج الشارع للمصلى لضيق مسجده.
رابعها:
المعشر: الجماعة أمرهم واحد، لا واحد له من لفظه، وفي "التهذيب" عن أحمد بن يحيى أنه للرجال دون النساء، ثم قال: وعن الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد (¬1).
قلت: وهو المناسب للحديث، ونقله النووي عن أهل اللغة والجمع معاشر (¬2).
خامسها:
فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس
الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإمام أن يفعله كما قاله عطاء (¬3)، وهو السنة، وإن أنكره عليه القاضي (¬4).
سادسها:
فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - سواء المخبأة وغيرها، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (¬5).
¬__________
(¬1) "التهذيب" 3/ 2447 مادة: عشر.
(¬2) "مسلم بشرح النووي" 2/ 66.
(¬3) سيأتي برقم (978) كتاب: العيدين، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، ورواه مسلم (885) كتاب: صلاة العيدين.
(¬4) "إكمال المعلم" 3/ 290 - 291.
(¬5) سلف برقم (869) كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم =