كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر (¬1)، وغيرهم (¬2).
ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم (¬3)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬4)، ومالك (¬5)، وأبو يوسف (¬6)، وأجازه أبو حنيفة مرة (¬7)، ومنعهُ أخرى، ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك (¬8)، وأبي يوسف (¬9).
قال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام، لتكثير المسلمين في أعين العدو (¬10).
سابعها:
فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات، فإنها من دوافع عذاب جهنم.
¬__________
= (445) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.
(¬1) انظر: "المصنف" 2/ 3 (5784، 5785، 5786).
(¬2) وممن روى عنهم ذلك أيضًا ابن عباس، وعائشة، وأم عطية، وإبراهيم. انظر: "المصنف" 2/ 3 (5783، 5787، 5791، 5792).
(¬3) انظر: "المصنف" 2/ 4 (5795، 5796).
(¬4) انظر: "الأوسط" 4/ 263.
(¬5) انظر: "المدونة" 1/ 155، "مواهب الجليل" 2/ 578، 579.
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 275، "الفتاوى التتارخانية" 2/ 90.
(¬7) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 4/ 229.
(¬8) انظر: "مواهب الجليل" 2/ 578، 579.
(¬9) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 275.
(¬10) أورده ابن الملقن في "الإعلام" 4/ 229.

الصفحة 52