والشروط (¬1)، والجهاد في أربعة مواضع منه (¬2) والنكاح في ثلاثة مواضع منه (¬3)، والنفقات (¬4)، والدعوات (¬5).
وقد أوضحتها والكلام عليه في "شرح العمدة" فسارع إليه تجد ما يشفي الغليل مع فائدة بديعة أبداها السهيلي فيه (¬6).
وأخرجه مسلم في الصلاة (¬7)، والبيوع (¬8)، والجهاد (¬9)، وأبو داود (¬10)، والنسائي في البيوع (¬11).
واختلف الرواة عن جابر في ألفاظه: فمنهم من ساقه بطوله، ومنهم من ساق ذكر التزويج فقط، ومنهم من ساق ذكر الجمل دون ذكر
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2718) باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة.
(¬2) سيأتي برقم (2861) باب: من ضرب دابة غيره في الغزو، و (2967) باب: استئذان الرجل الإمام لقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النور: 62]، و (3087) باب: الصلاة إذا قدم من سفر، وبرقم (3089، 3091) باب: الطعام عند القدوم، هي خمسة مواضع كما ترى.
(¬3) سيأتي برقم (5079، 5080) باب: تزويج الثيبات، و (5243، 5244) باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا طال الغيبة، و (5245، 5246) باب: طلب الولد، وبرقم (5247) باب: تَستحدُّ المغيبة وتمتشط الشَّعِثَة. هي سبعة مواضع كما ترى.
(¬4) سيأتي برقم (5367) باب: عون المرأة زوجها في ولده.
(¬5) سيأتي برقم (6387) باب: الدعاء للمتزوج.
(¬6) "الإعلام" 7/ 291 - 292.
(¬7) مسلم (715) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين وباب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.
(¬8) مسلم (715) بعد حديث (1599) في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
(¬9) مسلم (715) بعد حديث (1928) الإمارة، باب: كراهية الطروق وهو الدخول ليلًا، لمن ورد من سفر.
(¬10) أبو داود (2048، 3505).
(¬11) النسائي 7/ 297 - 300.