التزويج، ولم يسق هنا ما بوب عليه، وقد ذكره كذلك في البيوع (¬1)، ومن عادته الإحالة على أصل الحديث.
وحظنا منه هنا استحباب الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر، ووقت الدين والزيادة فيه، وهو داخل في قوله: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬2)، وعن مالك منع لزيادة العدد دون الصفة إذا كانت بغير شرط، وأجازها عيسى بن دينار، والقاضي أبو محمد (¬3)، وسنتكلم -إن شاء الله- في كل موضع بما يليق به، إن شاء الله الوصول إليه، وحذف ابن بطال هذا الباب فلم يشرحه هنا.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2097) باب: شراء الدواب والحمير.
(¬2) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (2305) كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة، ورواه مسلم (1601) كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه و"خيركم أحسنكم قضاء".
(¬3) انظر: "المعونة" 2/ 35، "المنتقى" 4/ 159 - 160.