كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

ثالثها:
كراهة الجلوس من غير صلاة وهي كراهة تنزيه.
رابعها:
استحبابها (¬1) كل وقت، وكرهها أبو حنيفة ومالك في وقت النهي، والأصح عند الشافعية عدمها إن دخل لا يقصدها (¬2).
خامسها:
أنها لا تحصل بركعة وهو الأصح (¬3)، وبقيت فروع متعلقة بها ذكرتها مفصلة في "شرح المنهاج" فراجعها منه.
¬__________
(¬1) ورد بهامش (س) تعليق نصه: في المسألة ثلاثة أوجه: يستحب؛ ويجب.
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 296، "المنثور من القواعد" 2/ 171.
(¬3) انظر: "طرح التثريب" 3/ 187.

الصفحة 525