كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

النساء من طريق عروة عن عائشة (¬1)، وفي باب: إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل من حديث هشام عن أبيه عنها (¬2).
وهو حديث أخرجه مسلم (¬3) أيضًا (¬4) والأربعة (¬5) مطولًا، ومختصرًا (¬6).
وأخرجه البخاري في مواضع أخر:
في الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7)، وفي العتق (¬8)، والمكاتب (¬9)، والهبة (¬10)، والبيوع (¬11)، والطلاق (¬12)، والفرائض (¬13)،
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2155) كتاب: البيوع.
(¬2) سيأتي برقم (2168) كتاب: البيوع.
(¬3) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ، ثم في البيوع والزكاة والعتق، وأبو داود والنسائي والترمذي في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام.
(¬4) مسلم (1504) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(¬5) رواه أبو داود (2233)، والترمذي (1154)، والنسائي 6/ 164 - 165، وابن ماجه (2521).
(¬6) في هامش (س): من خط الشيخ: مسلم في البيوع، والزكاة والعتق، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام.
(¬7) سيأتي برقم (1493).
(¬8) سيأتي برقم (2536) باب: بيع الولاء وهبته.
(¬9) سيأتي برقم (2560) باب: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، وبرقم (2561)، وبر قم (2563) باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وبرقم (2564) باب: بيع المكاتب إذا رضي، وبرقم (2726) باب: ما يجوز من شروط المكاتب .. ، وبرقم (2565) باب: إذا قال المكاتب: استرني وأعتِقْني، فاشتراه لذلك.
(¬10) سيأتي برقم (2578) باب: قبول الهدية.
(¬11) سبق تخريجه.
(¬12) سيأتي برقم (5279) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وبرقم (5284) باب: 17.
(¬13) سيأتي برقم (6751) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (6754) باب: ميراث السائبة، وبرقم (6758) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (6760) باب: ما يرث النساء من الولاء.

الصفحة 563