والشروط (¬1)، وكفارة الأيمان (¬2).
وأخرجه البخاري في الطلاق من حديث ابن عباس (¬3)، وفي الفرائض من حديث ابن عمر (¬4) وأخرج مسلم طرفًا منه من حديث أبي هريرة (¬5).
وقول البخاري: (قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة) يريد: أن الحديث من طريق يحيى -يعني: القطان- وعبد الوهاب مرسل، يؤيده ما قاله الإسماعيلي: ليس فيما عندنا من حديث يحيى بن سعيد وعبد الوهاب عن يحيى ذكر المنبر وصعوده، وحديثهما مرسل.
وقوله: (وقال جعفر ..) إلى آخره أفاد به تصريح سماع يحيى من عمرة، وسماع عمرة من عائشة، وقد أخرجه النسائي في الفرائض كذلك مسندًا (¬6).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2717) باب: الشروط في البيوع، وبرقم (2729) باب: الشروط في الولاء، وبرقم (2735) باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.
(¬2) سيأتي برقم (6717) باب: إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه.
(¬3) سيأتي برقم (5280 - 5282) باب: خيار الأمة تحت العبد، وبرقم (5283) باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة. ولم يرد فيه ذكر الإعتاق ولا الاشتراط، وإنما يحكي قصة حب مغيث لزوجه بريرة وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - له عندها.
(¬4) سيأتي برقم (6752) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (6757) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (6759) باب: ما يرث النساء من الولاء.
(¬5) مسلم (1505) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(¬6) في "السنن الكبرى" 4/ 87 (6407).