لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.
سادسها:
فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.
سابعها:
فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، فأجابتها عائشة بما أجابت.
ثامنها:
كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ثبت في "الصحيح" (¬1)، وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواق (¬2)؛ والأولى أثبت.
ويحتمل أن هذِه الخمس هي التي حلت من نجومها.
واستدل به من منع الكتابة الحالية، وهو قول جماعة، وخالف أبو حنيفة، فصححها، ونقل عن مالك أيضا، وعند الشافعي: أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدًا (¬3).
تاسعها:
فيه دلالة على جواز منع المكاتب.
وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه (¬4)، فإنها
¬__________
(¬1) ستأتي برقم (2168).
(¬2) ستأتي برقم (2560).
(¬3) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 3/ 472 - 473، "المدونة" 3/ 5، "الأم" 7/ 373.
(¬4) انظر: "المنتقى" 7/ 23 - 24، "الأم" 7/ 390، "المغني" 14، 535.