منه لأفضل الحالتين، والحالة الأخرى، أراد تعليم الأمة وإن ذلك جائز لهم غير محظور عليهم الذكر وقراءة القرآن.
وقال غيره: هو أصل في جواز الذكر بالتسبيح والتهليل وشبههما من الأذكار، وكأنه إجماع، إنما الخلاف في القراءة، فيكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذِه الأحوال.
وحديث أم عطية سيأتي مسندًا قريبًا (¬1)، وفي الصلاة (¬2)، وحديث أبى سفيان سبق مسندًا (¬3).
وحديث جابر سيأتي مسندًا في المناسك (¬4) غير قوله: (ولا يصلي)، فإنه يحتمل أن يكون من كلام عطاء، أو من كلام البخاري، وحديث عائشة سلف في أول الحيض واضحًا.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (324) كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين.
(¬2) سيأتي برقم (351) كتاب: الصلاة، باب: وجوب الصلاة في الثياب.
(¬3) سبق برقم (7) كتاب: بدء الوحي.
(¬4) سيأتي برقم (1651) كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كُلها.