كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

وقال عمر بن عبد العزيز (¬1) وقتادة ومالك (¬2): لا يجوز. ونقله القرطبي عن المزني أيضًا (¬3).
وقال أبو حنيفة: يجوز للكتابي دون غيره (¬4). وكان حجته ما رواه أحمد في "مسنده" من حديث جابر مرفوعًا: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم" (¬5).
وحجة الشافعي حديث ثمامة، وبأن ذات المشرك ليست نجسة، ومالك أخذ بظاهر الآية، وأنه خاص بالحرم، ومقتضاه تنزه المساجد عنهم كما تنزه عن سائر الأنجاس، عنده أنه نجس لما يخالطه منها إذ كان لا ينفك عنها ولا يتحرز عنها، وبقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36]، ودخول الكافر فيها مناف لذلك، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذِه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر" (¬6). والكافر لا يخلو عن ذلك، وبالحديث السائر: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (¬7). والكافر جنب.
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 261 (8778).
(¬2) "النوادر والزيادات" 1/ 535، "البيان والتحصيل" 1/ 409.
(¬3) "المفهم" 3/ 583.
(¬4) "بدائع الصنائع" 5/ 128، "تبيين الحقائق" 6/ 30.
(¬5) "المسند" 3/ 339، وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 10: فيه أشعث بن سوار، وفيه ضعف، وقد وثق.
(¬6) رواه مسلم (285) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، من حديث أنس بن مالك، ورواه البخاري مختصرًا دون موضع الشاهد برقم (219) كتاب: الوضوء، باب: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد.
(¬7) رواه أبو داود (232)، وابن خزيمة في "صحيحه" 2/ 284 (1327)، والبيهقي 2/ 442، وضعفه ابن حزم في "المحلى" 2/ 185 - 186، وقال ابن حجر في =

الصفحة 597