كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

بالطواف وراء الناس؛ لأنه صلاة وسنة النساء التباعد عن الرجال في الصلاة.
ثالثها:
فيه جواز الطواف راكبًا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور ففيه خلاف ستعلمه في الحج، وطوافه - صلى الله عليه وسلم - على بعير يوضح جوازه، وبه أخذ ابن المنذر وقوم والجمهور كما حكاه القرطبي (¬1) على كراهة ذلك ومنعه، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبًا من مكة، فإن بَعُد إلى مثل الكوفة فعليه دم (¬2)، ولم ير الشافعي فيه شيئًا (¬3)، وبه قال أحمد كما حكاه ابن الجوزي (¬4).
وأجابوا عن طوافه راكبًا بأوجه:
منها: أنه للاستعلاء كما أخرجه مسلم (¬5).
ثانيها: أنه كان شاكيا. رواه أبو داود (¬6) من حديث ابن عباس (¬7)، وهذا فهمه البخاري هناك، وترجم عليه، باب: المريض يطوف راكبًا (¬8).
¬__________
(¬1) "المفهم" 3/ 381.
(¬2) انظر: "المنتقى" 2/ 295، "النوادر والزيادات" 2/ 382، "المبسوط" 4/ 44 - 45.
(¬3) "الأم" 2/ 148.
(¬4) "المغني" 5/ 55.
(¬5) مسلم (1273) كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره. من حديث جابر.
(¬6) في هامش (س) حاشية نصها: من خط الشيخ: أبو داود والنسائي.
(¬7) أبو داود (1881)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (327).
(¬8) سيأتي برقم (1633) كتاب: الحج.

الصفحة 606