كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

ثالثها: قول عائشة لو كان ماشيًا لطرق بين يديه ولصرفوا عنه، وكان يكره ذلك (¬1).
رابعها: فيه جواز دخول الدواب المسجد كما ترجم له، ولا يلزم من دخولها التلوث، وناقته - صلى الله عليه وسلم - كانت ناقة منوقة، والعادة أن الدابة إذا كانت سائرة لا تبول (¬2)، وخصه مالك بالدواب المأكولة.
وفيه أيضًا أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع ولا يخالط الرجالة، وكذلك ينبغي أن يخرج النساء إلى حواشي الطرق.
قال أبو عمر: وصلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقًا بالبيت قبل أن ينقله عمر من ذلك المكان، والوجه أن البيت كله قبله، فحيث صلى المصلي منه إذا جعله أمامه كان حسنًا (¬3).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1274) كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، بلفظ: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن، كراهية أن يضرب عنه الناس.
(¬2) ورد بهامش (س) تعليق نصه: وذكر لي بعض أصحابي أن من خصائصه - عليه السلام - أن مركوبه ما دام النبي - صلى الله عليه وسلم - راكبه لا يبول ولا يروث وغالب ظني أنه نقله عن ابن إسحاق، والله اعلم.
(¬3) "التمهيد" 13/ 100 - 101.

الصفحة 607