كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

أحدها:
ليس فيما ذكره البخاري دلالة على التحلق والجلوس في المسجد بحال كما نبه عليه الإسماعيلي.
وقال المهلب: شبه البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الشارع وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم.
والظاهر أن الشارع لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين.
وأما حديث أبي واقد فليس في إيراده هنا دلالة لما ترجم له، نعم فيه في كتاب العلم بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس والناس معه إذ أقبل .. الحديث، فاكتفى بأصل الحديث كعادته في الاستدلال بالأشياء الخفية والإجماع قائم على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله والعلم.
ثانيها:
فيه: أن الخطيب إذا سئل عن أمر في الدين لا بأس بالجواب، ولا خطبته.
ثالثها:
اختلف العلماء في النوافل، فقال مالك والشافعي وأحمد: السنة أن يكون مثنى مثنى ليلًا ونهارًا (¬1)، ويؤيده صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل ركعتين، ركعتين (¬2)، وقال أبو حنيفة: إن شاء ركعتين وإن شاء أربعًا، قال: وصلاة الليل كذلك، وإن شاء ستًّا أو ثمانيًا من غير زيادة، بتسليمة
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 1/ 213 - 214، "الأم" 1/ 123.
(¬2) انظر ما سيأتي في كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى.

الصفحة 631