كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة (¬1)، وصح في الجمعة "من كلان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (¬2).
رابعها:
قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن الوتر واحدة وخالف مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين (¬3)، وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة (¬4)؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.
خامسها:
قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترًا") هذا أمر كما فهمه ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.
سادسها:
قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.
فائدة:
الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.
¬__________
(¬1) "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 223.
(¬2) رواه مسلم (881/ 69) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة، من حديث أبي هريرة.
(¬3) "المنتقى" 1/ 223.
(¬4) "الهداية" 1/ 71.

الصفحة 632