كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

85 - باب الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ
475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا فِي الَمسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرى. وَعَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [5969، 6287 - مسلم: 2100 - فتح: 1/ 563]
ساق من حديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرى. وَعَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، وفي الاستئذان واللباس (¬1)، ومسلم في اللباس (¬2).
وقوله: (عن ابن شهاب ..) إلى آخره، ساقه البخاري بالسند الأول، وقد صرح به أبو داود (¬3)، وزاد أبو مسعود فيما حكاه الحميدي في "جمعه" الصديق، فقال: وإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك، وقد أخرج البرقاني هذا الفصل من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري متصلًا بالحديث، ولم يذكر سعيد بن المسيب (¬4). وسعيد لم يصح سماعه من عمر (¬5)، وأدرك عثمان ولا يحفظ له عنه رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (5969) كتاب: اللباس، باب: الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، وبرقم (6287) كتاب: الاستئذان، باب: الاستلقاء.
(¬2) مسلم (2100) كتاب: اللباس والزينة، باب: في إباحة الاستلقاء. وورد بهامش (س): من خط الشيخ. أبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان والنسائي هنا.
(¬3) أبو داود (4867).
(¬4) "الجمع بين الصحيحين" 1/ 59 (775).
(¬5) ورد بهامش (س) تعليق نصه: فيه خلاف، وقال أحمد: سمع.

الصفحة 633