كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

وسيأتي في كتاب الحج (¬1) والمغازي (¬2) من "الصحيح" ما يدل على سماعه منها، وفي الصحيحين عن مجاهد عنها عدة أحاديث (¬3) وهو رأي ابن المديني وابن حبان (¬4).
ومصعته بالصاد والعين المهملتين، أي: حركته وفركته بظفرها، وأصل المصع التحريك وقال أبو سليمان: أصله الضرب الشديد، فيكون المعنى المبالغة في حكه، وهو بمعنى رواية أبي داود قصعته، والقصع: الدلك والمعالجة.
واقتصارها على ذلك يجوز أن يكون لقلته والعفو عنه، ويجوز أن تكون غسلته بعد ذلك، ولم تنص عليه للعلم به عندهم، وقد نصت عليه في الحديث السالف في قولها: (فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ على سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ).
وقولها: (مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) لا يعارضه الحديث السالف من حديث أم سلمة. (فأخذت ثياب حيضتي). إذ يجوز أن يكون هذا في أول الحال، والآخر بعد فتح الفتوح واتساع الحال.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1775، 1776)، باب: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) سيأتي برقم (4253) باب: غزوة زيد بن حارثة.
(¬3) ستأتي برقم (1393) كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى من سب الأموات، و (6516) كتاب: الرقاق، باب: سكرات الموت وسلف بعضها. وفي "صحيح مسلم" (1211/ 133) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، (1255) كتاب: الحج، باب: بيان عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانهن.
(¬4) انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 232 - 233، "سير أعلام النبلاء" 4/ 451.

الصفحة 67