كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

12 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ (¬1)
313 - حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ -قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ- عَن أُمّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخَّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اَتِّبَاعِ الَجنَائِزِ. قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343 - مسلم: 938 - فتح: 1/ 413]
حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّاب، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ -قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَوْ هِشَامَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتبَاعِ الجَنَائِزِ. قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هدا الحديث أخرجه البخاري هنا مطولًا، وفي الجنائز (¬2)، والطلاق مختصرًا (¬3)، وأخرجه مسلم (¬4)، وأبو داود والنسائي وابن
¬__________
(¬1) ورد بهامش (س) تعليق: ثم بلغ في الحادي بعد الستين له مؤلفه سامحه الله.
(¬2) سيأتي برقم (1278) باب: اتباع النساء الجنائز.
(¬3) سيأتي برقم (5340) باب: الكحل للحادة.
(¬4) مسلم (938) كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.

الصفحة 69