ثامنها:
قولها: (وَلَا نَكْتَحِلَ)، فيه دلالة على تحريم الكحل على الحاد (¬1) سواء احتاجت إليه أم لا.
وجاء في "الموطأ" وغيره من حديث أم سلمة: "اجعليه بالليل
وامسحيه بالنهار" (¬2) فهو محمول على الحاجة إليه، والأولى تركه؛ لحديث: أن ابنتي اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: "لا" (¬3).
ولعله محمول على ما إذا لم تبلغ الحاجة، وجوزه مالك فيما حكاه الخطابي: تكتحل بغير تطيب (¬4)، وعمم غيره، فإن دعت حاجة إلى استعماله نهارًا أجاز، والمراد بالكحل: الأسود والأصفر، أما الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا تحريم فيه عند أصحابنا؛ إذ لا زينة فيه، وحرمه بعضهم على الشعثاء البيضاء حيث تتزين به (¬5).
تاسعها:
قولها: (وَلَا نَتَطَيَّبَ)، فيه صراحة بتحريمه عليها، وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها.
فرع:
يحرم عليها أكل طعام فيه طيب.
¬__________
(¬1) في الأصل: الحادة، وفي هامشه: الصواب الحاد بغير التاء، ومنه صححنا. والله أعلم.
(¬2) رواه مالك ص 371 برواية يحيى، والبيهقي 7/ 440.
(¬3) سيأتي برقم (5336) كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (1488) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام.
(¬4) "معالم السنن" 3/ 248.
(¬5) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 8/ 405.