كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬1) وهذا السائل هو أبو الدحداح، قاله الواحدي (¬2).
وفي مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا بعد ذلك: أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث (¬3).
وهذا بيان للأذي المذكور في الآية، وهو اعتزال الفرج دون سائر البدن، وإن كان الأصح عند أصحابنا أنه يعتزل ما بين السرة والركبة؛ لأنه (حرم) (¬4) الفرج (¬5)، و"من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه" (¬6).
والإجماع قائم على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتها، إلا ما شذ به عبيدة السلماني فيما حكاه ابن جرير، وقال به بعض أصحابنا وهو واهٍ جدًّا.
واختلف العلماء في جواز وطئها إذا انقطع حيضها قبل أن تغتسل، فحرمه مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشعبي، ومجاهد، والحسن، ومكحول، وسليمان بن يسار، وعكرمة (¬7).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن انقطع دمها بعد عشرة أيام -الذي هو عنده أكثر الحيض- جاز له أن يطأها قبل الغسل، فإن انقطع دمها قبل
¬__________
(¬1) مسلم (302) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(¬2) "أسباب النزول" ص 77.
(¬3) "صحيح مسلم" (302).
(¬4) كذا في (س)، وفي (ج): حريم.
(¬5) انظر: "روضة الطالبين" 1/ 136.
(¬6) قطعة من حديث مر برقم (52).
(¬7) انظر: "الذخيرة" 1/ 377، "البيان" 1/ 343، "المغني" 1/ 419 - 420.

الصفحة 8